النص الكامل لعقد الوليد بن طلال الجديد في توشكي
3 مشترك
مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر :: مـــجــلة مـنـتـــديــات القـصـــيـر :: أخـبـــــــار مــصــر
صفحة 1 من اصل 1
النص الكامل لعقد الوليد بن طلال الجديد في توشكي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقًّعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، العقد النهائي لتخصيص مساحة 25 ألف فدان لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية» في مشروع توشكي، التي يمتلك أغلبية أسهمها الأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك طبقا لنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإنهاء حالة الجدل حول شرعية العقد على مدار العام الماضي وحتى قيام ثورة 25 يناير.
وتنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيل العقد، الذي وقع عليه الأمير الوليد، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة «المملكة للتنمية الزراعية»، واللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بينما اعتمد العقد الدكتور عصام شرف، بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، بصفته وزيراً للزراعة.
وتضمن العقد أن يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 1998/9/16 «لاغيا» باتفاق الطرفين، ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأي حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
كما تضمن العقد التصرف في مساحة 10 آلاف فدان بنظام التمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولا يحق لشركة الوليد تسجيل وتمليك المساحة الأخيرة إلا بعد إثبات جديتها في الاستصلاح والزراعة خلال هذه المدة، على أن يتم تحرير عقد تمليك بعد انتهاء مدة الإيجار، وهي 3 سنوات دون التزام مادي جديد، بينما تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون البيع لإجمالي مساحة الـ25 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه.
واتفقت الحكومة مع الوليد على أن تلتزم شركة «المملكة» باستصلاح مساحة 15 ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم، وفي حالة عدم إثبات الجدية في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثاني. وفي المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى سداد أي مبالغ إضافية عند تملكها.
وتضمن العقد التزام شركة الأمير باستغلال المساحات المخصصة له في أغراض الزراعة ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقا للأوضاع المقررة قانونا في هذا الشأن، وألا يكون التصرف لغير المصريين، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد «مفسوخا» من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
واتفق الطرفان على تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات المباشرة وفي حال تعذرها يمكن عندئذ فقط لأي من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينها وفقا لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصري.
وهذا هو نص العقد بالتفصيل:
عقد بيع ابتدائي
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 6 /2011 ، تم إبرام هذا العقد بين كل من:-
أولا: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائن مقرها الرئيسي بمجمع الإصلاح الزراعي بالدقي، محافظة الجيزة، ويمثلها السيد المحاسب إبراهيم العجمي بصفته المدير التنفيذي بموجب التفويض الصادر من السيد الدكتور وزير الزراعة.
طرف أول بائع
ثانيا: شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر، شركة مساهمة مصرية، والكائن مقرها الرئيسي بالعقار رقم 3 شارع «جمعية الحق في الحياة»، مساكن شيراتون، مصر الجديدة، محافظة القاهرة، ويمثلها في التوقيع على العقد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن عبد العزيز آل سعود بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب السجل التجاري رقم 46157 الصادر من استثمار القاهرة.
طرف ثانٍ مشترٍ
وقد اتفق الطرفان على الآتي:-
- تمهيد -
حيث إن طرفي التعاقد كانا قد حررا فيما بينهما عقد بيع ابتدائي بتاريخ 16/9/1998، اشترى بموجبه الطرف الثاني، بصفته، مساحة وقدرها مائة ألف فدان بأراضي جنوب الوادي بمنطقة توشكى بهدف استصلاحها واستزراعها مقابل ثمن إجمالي قدره 5 ملايين جنيه مصري، سددت بالكامل من الطرف الثاني وذلك بواقع 50 جنيها للفدان الواحد والمساحة المذكورة محددة تفصيلا بالخرائط والإحداثيات المرفقة بالتعاقد المشار إليه.
وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالانتهاء من توفير مياه الري اللازمة بفرع رقم واحد، المتفرع من قناة الشيخ زايد، لتلك المساحة خلال عام 2003 وقد قام الطرف الثاني بتجهيز محطة الري الفرعية الخاصة بتلك المساحة واللازمة لري مساحة 10 آلاف فدان من بين تلك المساحة، فضلا عن تجهيز شبكات الري اللازمة لها أيضا.
ولما كان الطرف الثاني قد تقدم بطلب إلى السيد وزير الزراعة أعلن فيه رغبته في التفاوض بشأن التنازل عن جزء من تلك المساحة بالطرق الودية ونفاذا لذلك فقد تشكلت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وشركة المملكة، انتهت فيه اللجنة إلى التوصل لحل ودي يتمثل في تنازل الطرف الثاني عن 75 ألف فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع احتفاظ الطرف الثاني بـ10 آلاف فدان بالتملك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك بعد زراعتها، مع تحرير عقد جديد بشروط متوازنة.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بتاريخ 20/4/2011 بين طرفي هذا العقد بحيث تكون هي الإطار الأساسي للتسوية، وقد قامت وزارة الزراعة باستطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء 11/5/2011، حيث تمت الموافقة على تلك التسوية من حيث المبدأ واتخاذ إجراءات كتابة التعاقد الجديد وعرضه على معالي رئيس الوزراء.
وقد تم عرض مشروع هذا العقد بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/6/2011 وذلك إعمالا للحق المخول لرئيس الوزراء وفقا لنص المادة الأولى من القانون 148 لسنة 2006 والمعدل لأحكام قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 باعتبار أن هذا التعاقد من بين حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك على النحو التالي:-
أولا: يعتبر التمهيد السابق ومذكرة التفاهم المؤرخة في 20/4/2011 جزءا متمما ومكملا لهذا العقد.
ثانيًا: بموجب هذا التعاقد يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 16/9/1998 لاغيا باتفاق الطرفين ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأي حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
ثالثا: باع الطرف الأول بصفته المذكورة إلى الطرف الثاني القابل لذلك قطعة أرض صحراوية مساحتها 10 آلاف فدان وذلك بمشروع جنوب الوادي، توشكى، وهي محددة الحدود وفقا للإحداثيات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها من الطرفين والعبرة بالتحديد النهائي للمساحة بما يسفر عنه كشف التحديد المساحي الذي تجريه مأمورية الشهر العقاري المختصة.
رابعا: وافق الطرف الأول على السماح للطرف الثاني باستغلال مساحة أخرى ملاصقة للمساحة الأولى وقدرها 15 ألف فدان وذلك بنظام الإيجار المنتهي إلى التملك وهي محددة الحدود وفقا للإحداثيات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها من الطرفين والعبرة في التحديد النهائي للمساحة بما يسفر عنه كشف التحديد المساحي الذي تجريه مأمورية الشهر العقاري المختصة ولا يحق للطرف الثاني طلب تسجيل المساحة المنتفع بها إلا بعد تمام إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد وقدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة الانتهاء من إثبات الجدية لكامل المساحة عند نهاية مدة الإيجار يتم تحرير عقد تمليك للمساحة دون أي التزام مادي جديد على الطرف الثاني خلاف ما سبق سداده.
خامسا: تم هذا البيع مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه عن كامل المساحة محل التعاقد وقدرها 25 ألف فدان، والتي كان الطرف الثاني قد سددها بموجب التعاقد الذي تم بتاريخ 16/9/1998 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمحضرها المؤرخ 6 /6/2011 والمعتمد من السيد وزير الزراعة ويشمل هذا المبلغ ايضا قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات عن المساحة محل الإيجار المبينة بالبند الرابع على أن تبدأ تلك المدة من تاريخ اليوم ولا تلتزم الشركة، (الطرف الثاني)، بأية مبالغ إضافية عند تملك الـ15 ألف فدان، موضوع حق الانتفاع، حيث تنازل الطرف الثاني عن مساحة 75 ألف فدان للطرف الأول وهي باقي مساحة العقد المحرر بينهما بتاريخ 16/9/1998 دون مقابل.
سادسا: يلتزم الطرف الثاني، بصفته، باستصلاح مساحة الـ 15 ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة عدم إثبات الجدية في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثاني، وفي المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى سداد أية مبالغ إضافية عند تملكها.
سابعا: يتعهد الطرف الثاني بالالتزام باستخدام طرق الري المتطورة وبعدم تعديل طرق الري المنفذة بالأرض أو نمط الاستغلال الزراعي المعتمد إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية ويشترط أن تكون الطريقة أو النمط الجديد أكثر تطورا أو أكثر ملاءمة للأرض.
ثامنا: إذا تبين أن حقيقة المساحة المبيعة بالبند الثالث أو بالبند الخامس بحسب كشف التحديد المساحي تزيد أو تنقص عن المساحة الواردة بهذا العقد فيتم الحساب على أساس سعر البيع المتفق عليه في هذا العقد وذلك بإضافة قيمة الزيادة إلى باقي الثمن وتأخذ حكمه أو تخصم قيمة العجز من باقي الثمن.
تاسعا: يقر الطرف الثاني بأنه عاين الأرض المباعة له سواء المملوكة له أو المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شرائها واستئجارها بالحالة التي هي عليها دون الرجوع إلى الطرف الأول.
عاشرا: يقر الطرف الأول، بصفته، بأن الطرف الثاني هو الذي قام وعلى نفقته الخاصة بإنشاء محطة الري الفرعية الخاصة بتلك المساحة وكذا جميع الشبكات الرئيسية أو الفرعية الخاصة بري تلك المساحة.
حادي عشر: يلتزم الطرف الثاني باستغلال الأرض المبيعة طبقا للغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقا للأوضاع المقررة قانونا في هذا الشأن وألا يكون التصرف لغير المصريين وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ اى إجراء قضائي ودون أن يكون للطرف الثاني حق المطالبة بما سدده أو أنفقه من مبالغ مع أحقية الطرف الأول في استرداد الأرض بالطريق الإدراي بما عليها من منشآت أو مزروعات.
ثاني عشر: من المتفق عليه بين الطرفين أن البيع لا يشمل كل المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر والآثار والمواد البترولية وغيرها والتي قد توجد بالأرض المبيعة وفي حالة وجود أي من ذلك فإنه يكون مملوكا ملكية عامة للدولة وللطرف الأول حق استغلاله أو استخراجه أو الترخيص بهما دون أن يكون للطرف الثاني الاعتراض بأي وجه من الوجوه ولا يكون له إلا الحق في استرداد الثمن المدفوع في القدر الذي حرم من الانتفاع به.
ثالث عشر: يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه للمساحة محل التعاقد وذلك من خلال مرور المياه في الفرع رقم واحد على أن يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بتوصيل تلك المياه إلى داخل أرضه مع التزامه بسداد المقابل المالي إلى وزارة الموارد المائية والري المصرية طبقا لتكاليف التشغيل والصيانة التي تحددها عن كل متر مكعب وذلك وفقا للكميات التي يطلبها من مياه الري للزراعة مع قبوله أي زيادة قد تطرأ على أسعار الطاقة المستخدمة في أنشطته وفقا للقوانين المصرية والتي تحددها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية.
رابع عشر: اتفق الطرفان على أن قوانين جمهورية مصر العربية هي القانون الواجب التطبيق على العقد وحقوق والتزامات طرفي العقد، وكل المسائل الأخرى التي قد تثور بمناسبة تفسير وتنفيذ هذا العقد كما اتفق الطرفان على الالتزام بأعلى درجات حسن النية في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، وببذل أقصى جهديهما لضمان إتمام التسوية الودية لأي خلاف أو منازعة قد تثور بينهما بالطرق الودية العادلة والمنصفة عن طريق الخطوات والآليات التالية، والتي يمتنع على الطرفين اللجوء إلى القضاء أو التحكيم قبل تقديم الدليل القانوني المثبت استنفادها كاملة.
الخطوات والآليات الوجوبية والملزمة لتسوية أي خلاف أو منازعة تنشأ بين الطرفين:
1. في حالة وجود خلاف أو نزاع بين الطرفين من أي طبيعة ناتج عن هذا العقد أو أي موضوع آخر متعلق به، يتم تسوية هذا الخلاف أو النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين ممثلي الطرفين، وإذا ثبت [كتابةً] تعذر تسوية الخلاف أو النزاع / أو أجزاء منه عن طريق المفاوضات المباشرة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
2. إذا لم تتم تسوية الخلاف أو النزاع / أو أجزاء منه عن طريق المفاوضات المباشرة، يحال إلى الممثلين العالين لطرفي العقد للوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة يرتضيها الطرفان، وإذا ثبت [كتابةً] تعذر تسوية النزاع / أو أجزاء منه عن طريق اجتماع الممثلين العالين للطرفين خلال ستين يوما من إحالة النزاع إليهما.
3. أي خلاف أو نزاع لم يتم تسويته وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يخضع لقواعد التسوية الودية للمنازعات بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
4. إذا ثبت من واقع المستندات المتبادلة استحالة تسوية النزاع / أو أجزاء منه وفقا للفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، وأن الطرفين قد أثبتا سويا أنهما استنفدا أقصى جهديهما لضمان إتمام التسوية الودية للنزاع المثار بينهما بالطرق الودية العادلة والمنصفة، يمكن عندئذ فقط لأي من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة هيئة تحكيم مكونة من (ثلاثة محكمين) يتم تعيينها وفقا لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصري بالفصل في المسائل المستعجلة والوقتية، والمسائل الواردة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.
خامس عشر: تكون مراسلات أحد الطرفين للآخر منتجة لآثارها القانونية متى وجهت إلى العنوان المبين في صدر هذا العقد.
سادس عشر: وافق مجلس الوزراء على هذا العقد بجلساته المنعقدة في 11/5/2011، 18/5/2011، 1/6/2011.
سابع عشر: يقر طرفا التعاقد بأنه قد تمت مراجعة العقد من قبل اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بجلسة 26/5/2011 كما يقر الطرفان أيضا بقبولهما التعديلات التي يبديها مجلس الدولة على هذا العقد.
ثامن عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني إحداها واحتفظ الأول بالباقي.
الطرف الأول
الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية ويمثلها المدير التنفيذى للهيئة بصفته
المحاسب / إبراهيم العجمي الطرف الثاني
شركة المملكة للتنمية الزراعية (مصر) ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير
الوليد بن عبد العزيز آل سعود
يعتمد وفقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 1/6/2011
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ. د / أيمن أبو حديد
وتنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيل العقد، الذي وقع عليه الأمير الوليد، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة «المملكة للتنمية الزراعية»، واللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بينما اعتمد العقد الدكتور عصام شرف، بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، بصفته وزيراً للزراعة.
وتضمن العقد أن يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 1998/9/16 «لاغيا» باتفاق الطرفين، ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأي حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
كما تضمن العقد التصرف في مساحة 10 آلاف فدان بنظام التمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولا يحق لشركة الوليد تسجيل وتمليك المساحة الأخيرة إلا بعد إثبات جديتها في الاستصلاح والزراعة خلال هذه المدة، على أن يتم تحرير عقد تمليك بعد انتهاء مدة الإيجار، وهي 3 سنوات دون التزام مادي جديد، بينما تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون البيع لإجمالي مساحة الـ25 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه.
واتفقت الحكومة مع الوليد على أن تلتزم شركة «المملكة» باستصلاح مساحة 15 ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم، وفي حالة عدم إثبات الجدية في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثاني. وفي المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى سداد أي مبالغ إضافية عند تملكها.
وتضمن العقد التزام شركة الأمير باستغلال المساحات المخصصة له في أغراض الزراعة ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقا للأوضاع المقررة قانونا في هذا الشأن، وألا يكون التصرف لغير المصريين، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد «مفسوخا» من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
واتفق الطرفان على تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات المباشرة وفي حال تعذرها يمكن عندئذ فقط لأي من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينها وفقا لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصري.
وهذا هو نص العقد بالتفصيل:
عقد بيع ابتدائي
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 6 /2011 ، تم إبرام هذا العقد بين كل من:-
أولا: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائن مقرها الرئيسي بمجمع الإصلاح الزراعي بالدقي، محافظة الجيزة، ويمثلها السيد المحاسب إبراهيم العجمي بصفته المدير التنفيذي بموجب التفويض الصادر من السيد الدكتور وزير الزراعة.
طرف أول بائع
ثانيا: شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر، شركة مساهمة مصرية، والكائن مقرها الرئيسي بالعقار رقم 3 شارع «جمعية الحق في الحياة»، مساكن شيراتون، مصر الجديدة، محافظة القاهرة، ويمثلها في التوقيع على العقد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن عبد العزيز آل سعود بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب السجل التجاري رقم 46157 الصادر من استثمار القاهرة.
طرف ثانٍ مشترٍ
وقد اتفق الطرفان على الآتي:-
- تمهيد -
حيث إن طرفي التعاقد كانا قد حررا فيما بينهما عقد بيع ابتدائي بتاريخ 16/9/1998، اشترى بموجبه الطرف الثاني، بصفته، مساحة وقدرها مائة ألف فدان بأراضي جنوب الوادي بمنطقة توشكى بهدف استصلاحها واستزراعها مقابل ثمن إجمالي قدره 5 ملايين جنيه مصري، سددت بالكامل من الطرف الثاني وذلك بواقع 50 جنيها للفدان الواحد والمساحة المذكورة محددة تفصيلا بالخرائط والإحداثيات المرفقة بالتعاقد المشار إليه.
وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالانتهاء من توفير مياه الري اللازمة بفرع رقم واحد، المتفرع من قناة الشيخ زايد، لتلك المساحة خلال عام 2003 وقد قام الطرف الثاني بتجهيز محطة الري الفرعية الخاصة بتلك المساحة واللازمة لري مساحة 10 آلاف فدان من بين تلك المساحة، فضلا عن تجهيز شبكات الري اللازمة لها أيضا.
ولما كان الطرف الثاني قد تقدم بطلب إلى السيد وزير الزراعة أعلن فيه رغبته في التفاوض بشأن التنازل عن جزء من تلك المساحة بالطرق الودية ونفاذا لذلك فقد تشكلت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وشركة المملكة، انتهت فيه اللجنة إلى التوصل لحل ودي يتمثل في تنازل الطرف الثاني عن 75 ألف فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع احتفاظ الطرف الثاني بـ10 آلاف فدان بالتملك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك بعد زراعتها، مع تحرير عقد جديد بشروط متوازنة.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بتاريخ 20/4/2011 بين طرفي هذا العقد بحيث تكون هي الإطار الأساسي للتسوية، وقد قامت وزارة الزراعة باستطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء 11/5/2011، حيث تمت الموافقة على تلك التسوية من حيث المبدأ واتخاذ إجراءات كتابة التعاقد الجديد وعرضه على معالي رئيس الوزراء.
وقد تم عرض مشروع هذا العقد بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/6/2011 وذلك إعمالا للحق المخول لرئيس الوزراء وفقا لنص المادة الأولى من القانون 148 لسنة 2006 والمعدل لأحكام قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 باعتبار أن هذا التعاقد من بين حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك على النحو التالي:-
أولا: يعتبر التمهيد السابق ومذكرة التفاهم المؤرخة في 20/4/2011 جزءا متمما ومكملا لهذا العقد.
ثانيًا: بموجب هذا التعاقد يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 16/9/1998 لاغيا باتفاق الطرفين ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأي حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
ثالثا: باع الطرف الأول بصفته المذكورة إلى الطرف الثاني القابل لذلك قطعة أرض صحراوية مساحتها 10 آلاف فدان وذلك بمشروع جنوب الوادي، توشكى، وهي محددة الحدود وفقا للإحداثيات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها من الطرفين والعبرة بالتحديد النهائي للمساحة بما يسفر عنه كشف التحديد المساحي الذي تجريه مأمورية الشهر العقاري المختصة.
رابعا: وافق الطرف الأول على السماح للطرف الثاني باستغلال مساحة أخرى ملاصقة للمساحة الأولى وقدرها 15 ألف فدان وذلك بنظام الإيجار المنتهي إلى التملك وهي محددة الحدود وفقا للإحداثيات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها من الطرفين والعبرة في التحديد النهائي للمساحة بما يسفر عنه كشف التحديد المساحي الذي تجريه مأمورية الشهر العقاري المختصة ولا يحق للطرف الثاني طلب تسجيل المساحة المنتفع بها إلا بعد تمام إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد وقدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة الانتهاء من إثبات الجدية لكامل المساحة عند نهاية مدة الإيجار يتم تحرير عقد تمليك للمساحة دون أي التزام مادي جديد على الطرف الثاني خلاف ما سبق سداده.
خامسا: تم هذا البيع مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه عن كامل المساحة محل التعاقد وقدرها 25 ألف فدان، والتي كان الطرف الثاني قد سددها بموجب التعاقد الذي تم بتاريخ 16/9/1998 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمحضرها المؤرخ 6 /6/2011 والمعتمد من السيد وزير الزراعة ويشمل هذا المبلغ ايضا قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات عن المساحة محل الإيجار المبينة بالبند الرابع على أن تبدأ تلك المدة من تاريخ اليوم ولا تلتزم الشركة، (الطرف الثاني)، بأية مبالغ إضافية عند تملك الـ15 ألف فدان، موضوع حق الانتفاع، حيث تنازل الطرف الثاني عن مساحة 75 ألف فدان للطرف الأول وهي باقي مساحة العقد المحرر بينهما بتاريخ 16/9/1998 دون مقابل.
سادسا: يلتزم الطرف الثاني، بصفته، باستصلاح مساحة الـ 15 ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة عدم إثبات الجدية في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثاني، وفي المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى سداد أية مبالغ إضافية عند تملكها.
سابعا: يتعهد الطرف الثاني بالالتزام باستخدام طرق الري المتطورة وبعدم تعديل طرق الري المنفذة بالأرض أو نمط الاستغلال الزراعي المعتمد إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية ويشترط أن تكون الطريقة أو النمط الجديد أكثر تطورا أو أكثر ملاءمة للأرض.
ثامنا: إذا تبين أن حقيقة المساحة المبيعة بالبند الثالث أو بالبند الخامس بحسب كشف التحديد المساحي تزيد أو تنقص عن المساحة الواردة بهذا العقد فيتم الحساب على أساس سعر البيع المتفق عليه في هذا العقد وذلك بإضافة قيمة الزيادة إلى باقي الثمن وتأخذ حكمه أو تخصم قيمة العجز من باقي الثمن.
تاسعا: يقر الطرف الثاني بأنه عاين الأرض المباعة له سواء المملوكة له أو المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شرائها واستئجارها بالحالة التي هي عليها دون الرجوع إلى الطرف الأول.
عاشرا: يقر الطرف الأول، بصفته، بأن الطرف الثاني هو الذي قام وعلى نفقته الخاصة بإنشاء محطة الري الفرعية الخاصة بتلك المساحة وكذا جميع الشبكات الرئيسية أو الفرعية الخاصة بري تلك المساحة.
حادي عشر: يلتزم الطرف الثاني باستغلال الأرض المبيعة طبقا للغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقا للأوضاع المقررة قانونا في هذا الشأن وألا يكون التصرف لغير المصريين وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ اى إجراء قضائي ودون أن يكون للطرف الثاني حق المطالبة بما سدده أو أنفقه من مبالغ مع أحقية الطرف الأول في استرداد الأرض بالطريق الإدراي بما عليها من منشآت أو مزروعات.
ثاني عشر: من المتفق عليه بين الطرفين أن البيع لا يشمل كل المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر والآثار والمواد البترولية وغيرها والتي قد توجد بالأرض المبيعة وفي حالة وجود أي من ذلك فإنه يكون مملوكا ملكية عامة للدولة وللطرف الأول حق استغلاله أو استخراجه أو الترخيص بهما دون أن يكون للطرف الثاني الاعتراض بأي وجه من الوجوه ولا يكون له إلا الحق في استرداد الثمن المدفوع في القدر الذي حرم من الانتفاع به.
ثالث عشر: يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه للمساحة محل التعاقد وذلك من خلال مرور المياه في الفرع رقم واحد على أن يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بتوصيل تلك المياه إلى داخل أرضه مع التزامه بسداد المقابل المالي إلى وزارة الموارد المائية والري المصرية طبقا لتكاليف التشغيل والصيانة التي تحددها عن كل متر مكعب وذلك وفقا للكميات التي يطلبها من مياه الري للزراعة مع قبوله أي زيادة قد تطرأ على أسعار الطاقة المستخدمة في أنشطته وفقا للقوانين المصرية والتي تحددها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية.
رابع عشر: اتفق الطرفان على أن قوانين جمهورية مصر العربية هي القانون الواجب التطبيق على العقد وحقوق والتزامات طرفي العقد، وكل المسائل الأخرى التي قد تثور بمناسبة تفسير وتنفيذ هذا العقد كما اتفق الطرفان على الالتزام بأعلى درجات حسن النية في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، وببذل أقصى جهديهما لضمان إتمام التسوية الودية لأي خلاف أو منازعة قد تثور بينهما بالطرق الودية العادلة والمنصفة عن طريق الخطوات والآليات التالية، والتي يمتنع على الطرفين اللجوء إلى القضاء أو التحكيم قبل تقديم الدليل القانوني المثبت استنفادها كاملة.
الخطوات والآليات الوجوبية والملزمة لتسوية أي خلاف أو منازعة تنشأ بين الطرفين:
1. في حالة وجود خلاف أو نزاع بين الطرفين من أي طبيعة ناتج عن هذا العقد أو أي موضوع آخر متعلق به، يتم تسوية هذا الخلاف أو النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين ممثلي الطرفين، وإذا ثبت [كتابةً] تعذر تسوية الخلاف أو النزاع / أو أجزاء منه عن طريق المفاوضات المباشرة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
2. إذا لم تتم تسوية الخلاف أو النزاع / أو أجزاء منه عن طريق المفاوضات المباشرة، يحال إلى الممثلين العالين لطرفي العقد للوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة يرتضيها الطرفان، وإذا ثبت [كتابةً] تعذر تسوية النزاع / أو أجزاء منه عن طريق اجتماع الممثلين العالين للطرفين خلال ستين يوما من إحالة النزاع إليهما.
3. أي خلاف أو نزاع لم يتم تسويته وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يخضع لقواعد التسوية الودية للمنازعات بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
4. إذا ثبت من واقع المستندات المتبادلة استحالة تسوية النزاع / أو أجزاء منه وفقا للفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، وأن الطرفين قد أثبتا سويا أنهما استنفدا أقصى جهديهما لضمان إتمام التسوية الودية للنزاع المثار بينهما بالطرق الودية العادلة والمنصفة، يمكن عندئذ فقط لأي من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة هيئة تحكيم مكونة من (ثلاثة محكمين) يتم تعيينها وفقا لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصري بالفصل في المسائل المستعجلة والوقتية، والمسائل الواردة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.
خامس عشر: تكون مراسلات أحد الطرفين للآخر منتجة لآثارها القانونية متى وجهت إلى العنوان المبين في صدر هذا العقد.
سادس عشر: وافق مجلس الوزراء على هذا العقد بجلساته المنعقدة في 11/5/2011، 18/5/2011، 1/6/2011.
سابع عشر: يقر طرفا التعاقد بأنه قد تمت مراجعة العقد من قبل اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بجلسة 26/5/2011 كما يقر الطرفان أيضا بقبولهما التعديلات التي يبديها مجلس الدولة على هذا العقد.
ثامن عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني إحداها واحتفظ الأول بالباقي.
الطرف الأول
الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية ويمثلها المدير التنفيذى للهيئة بصفته
المحاسب / إبراهيم العجمي الطرف الثاني
شركة المملكة للتنمية الزراعية (مصر) ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير
الوليد بن عبد العزيز آل سعود
يعتمد وفقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 1/6/2011
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ. د / أيمن أبو حديد
اشرف
رد: النص الكامل لعقد الوليد بن طلال الجديد في توشكي
يا مسهل خطوة إيجابية جدا من وجهة نظرى
و يا ريت بقى المسئولين هنا فى القصير يراجعوا العقود اللى عدى عليها أكتر من 3 سنين
هيكتشفوا بلاوى و الله
شكرا على الخبر يا أشرف
و يا ريت بقى المسئولين هنا فى القصير يراجعوا العقود اللى عدى عليها أكتر من 3 سنين
هيكتشفوا بلاوى و الله
شكرا على الخبر يا أشرف
المدير العام
رد: النص الكامل لعقد الوليد بن طلال الجديد في توشكي
كويس خالص والله............مشكور يااشرف
سمكة القصير
مواضيع مماثلة
» النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية مبارك
» الوليد بن طلال وزوجته
» ننشر النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى
» الحكومة تستعيد 75 ألف فدان من أراضى الوليد بتوشكى
» اليخت الجديد للامير وليد بن طلال
» الوليد بن طلال وزوجته
» ننشر النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى
» الحكومة تستعيد 75 ألف فدان من أراضى الوليد بتوشكى
» اليخت الجديد للامير وليد بن طلال
مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر :: مـــجــلة مـنـتـــديــات القـصـــيـر :: أخـبـــــــار مــصــر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى