بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل
إن
حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة دولة اٍسرائيلِِ ،اقتنع كلا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل و شامل و دائم فى الشرق الأوسط وفقا لقرارى مجلس الأمن 242 و 338. إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد"، المؤرخ فى 17 سبتمبر 1978.
و إذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه انما قصد به أن يكون أساسا للسلام ، ليس بين مصر و إسرائيل فحسب ، بل أيضا بين إٌسرائيل وأى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. و رغبة منهما فى إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تعيش فى أمن.
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة و التوصل إلى تسوية للنزاع العربى الإسرائيلى بكافة نواحيه. و إذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى فى النزاع إلى الإشتراك فى عملية السلام مع إسرائيل عل أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا و استرشادا بها.
و إذ ترغبان ايضا فى إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم. وقد اتفقتا على الأحكام التاليه بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل.
المادة الأولى
1) تنتهى حالة الحرب بين الطرفين و يقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة و المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر و فلسطين تحت الانتداب ، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) و تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر و إسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر و فلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى و ذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. و يقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس و يتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية و مجاله الجوى.
المادة الثالثة
1) يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، و بصفة خاصة :
أ) يقر الطرفان و يحترم كل منهما سيادة الآخر و سلامة أراضيه و استقلاله السياسى.
ب) يقر الطرفان و يحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة و المعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر ، على نحو مباشر أو غير مباشر، و بحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2) يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان او المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3) يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل و العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية و الثقافية و إنهاء المقاطعة الاقتصادية و الحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد و السلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطنى الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية و يوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات و ذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين و ذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية و الإسرائيلية و قوات أمم متحدة و مراقبين من الأمم المتحدة و هذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة و التوقيت فى الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول و يتفق الطرفان على ألا يطالبا بسحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس و ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركه لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 - 2 من المادة و تعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية و الشحنات المتجهه من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر فى قناة السويس و مداخلها فى كل من خليج السويس و البحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل و سفنها و الشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران و خليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى من و إلى أراضيه عبر مضيق تيران و خليج العقبة.
المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة و لا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس بحقوق و التزامات الطرفين و فقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر و بشكل مستقل عن أية و ثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة و جهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة و أى من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة و نافذة.
المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المادية .
المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر و إسرائيل فى سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات و الملاحق و الخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها. وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت فى واشنطن دى.سى ، فى 26 من مارس 1979 م ، 27 من ربيع الأول 1399 ه . من ثلاث نسخ باللغات العربية و العبرية و الإنجليزية، و تعتبر جميعها متساوية الحجية و فى حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنجليزى هو الذى يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل
مناحيم بيجن
شهد التوقيع
جيمى كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
و إذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه انما قصد به أن يكون أساسا للسلام ، ليس بين مصر و إسرائيل فحسب ، بل أيضا بين إٌسرائيل وأى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. و رغبة منهما فى إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تعيش فى أمن.
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة و التوصل إلى تسوية للنزاع العربى الإسرائيلى بكافة نواحيه. و إذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى فى النزاع إلى الإشتراك فى عملية السلام مع إسرائيل عل أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا و استرشادا بها.
و إذ ترغبان ايضا فى إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم. وقد اتفقتا على الأحكام التاليه بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل.
المادة الأولى
1) تنتهى حالة الحرب بين الطرفين و يقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة و المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر و فلسطين تحت الانتداب ، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) و تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر و إسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر و فلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى و ذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. و يقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس و يتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية و مجاله الجوى.
المادة الثالثة
1) يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، و بصفة خاصة :
أ) يقر الطرفان و يحترم كل منهما سيادة الآخر و سلامة أراضيه و استقلاله السياسى.
ب) يقر الطرفان و يحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة و المعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر ، على نحو مباشر أو غير مباشر، و بحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2) يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان او المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3) يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل و العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية و الثقافية و إنهاء المقاطعة الاقتصادية و الحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد و السلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطنى الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية و يوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات و ذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين و ذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية و الإسرائيلية و قوات أمم متحدة و مراقبين من الأمم المتحدة و هذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة و التوقيت فى الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول و يتفق الطرفان على ألا يطالبا بسحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس و ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركه لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 - 2 من المادة و تعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية و الشحنات المتجهه من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر فى قناة السويس و مداخلها فى كل من خليج السويس و البحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل و سفنها و الشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران و خليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى من و إلى أراضيه عبر مضيق تيران و خليج العقبة.
المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة و لا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس بحقوق و التزامات الطرفين و فقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر و بشكل مستقل عن أية و ثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة و جهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة و أى من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة و نافذة.
المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المادية .
المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر و إسرائيل فى سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات و الملاحق و الخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها. وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت فى واشنطن دى.سى ، فى 26 من مارس 1979 م ، 27 من ربيع الأول 1399 ه . من ثلاث نسخ باللغات العربية و العبرية و الإنجليزية، و تعتبر جميعها متساوية الحجية و فى حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنجليزى هو الذى يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل
مناحيم بيجن
شهد التوقيع
جيمى كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
شريف محمد
رد: بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل
عزيزى الاستاذ شريف..يؤسفنى ان ابلغك ان ماسبق ذكره ليست بنود اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل..ولكنها تسمى بنود اطارية.اما المعاهدة نفسها فهى غير متوافرة بالاسواق...لانها حاجة تكسف.
محمد الشريف
رد: بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل
البشمهندس محمد طلاما ديه مش بنود المعاهدة فيريت تنزلنا بنود المعهده التى انتا تعرفها او الرابط لها
وشكرا مشكور مرورك
وشكرا مشكور مرورك
شريف محمد
رد: بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل
يا جدعان هية فين المعاهدة ولا فين السلام من أساسه
صلوا على النبى و وحده الله
لينا رب اسمه الكريم
صلوا على النبى و وحده الله
لينا رب اسمه الكريم
المدير العام
مواضيع مماثلة
» فشل إسرائيل فى احتلال مدينة السويس
» قضية شبكة التجسس لصالح إسرائيل
» يجب ألا تكون هناك دولة اسمها ' إسرائيل '!!
» إعلام تل أبيب: العربى معادٍ للسامية وسيقود 22 دولة ضد إسرائيل
» إسرائيل تحاكم فلسطينيا في الـ12 من عمره أمام محكمة عسكرية
» قضية شبكة التجسس لصالح إسرائيل
» يجب ألا تكون هناك دولة اسمها ' إسرائيل '!!
» إعلام تل أبيب: العربى معادٍ للسامية وسيقود 22 دولة ضد إسرائيل
» إسرائيل تحاكم فلسطينيا في الـ12 من عمره أمام محكمة عسكرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى