مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر
الاجازات للعاملين Image007



عزيزي الزائر king

عزيزتي الزائرة queen

يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك

شـكــرا flower

إدارة الـمـنـتــدى farao


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر
الاجازات للعاملين Image007



عزيزي الزائر king

عزيزتي الزائرة queen

يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك

شـكــرا flower

إدارة الـمـنـتــدى farao
مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاجازات للعاملين

5 مشترك

اذهب الى الأسفل

جديد الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف sissy الجمعة 11 مارس 2011, 9:11 am


الاجازات المستحقة للموظف

مادة 47:
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

مادة 48:
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .

مادة 49:
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

مادة 50:
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

مادة 51:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .

مادة 52:
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

مادة 53:
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

مادة 54:
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

مادة 55:
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
الإجازات المجمعة:
راحات 52 يوم
إجازات سنوية 15 أو 21 أو 30 يوم
( 15 يوم لاولى سنة 21 يوم لسنة الثانية 30 لمن عمره 50 عام او 10 سنوات خبرة
أعياد رسمية 14 يوم
مناطق نائية 7 أيام
الإجازات الرسمية:

- شم النسيم 1
- تحرير سيناء 1
- عيد العمال 1
- عيد الفطر 2
- عيد الأضحى 3
- عيد الثورة 1
- 6 أكتوبر 1
- المولد النبوي الشريف 1
- رأس السنة الهجرية 1
- عيد الشرطة 1
- عيد الميلاد المجيد 1

الإجازات المرضية:

حدد قانون العمل الإجازات المرضية والموافق عليها من طبيب الفندق بالآتي:
- 90 يوم الأولى من أي سنة مدفوعة بنسبة 75% من الراتب الشهري
- 90 يوم التالي من نفس السنة مدفوع بنسبة 85% من الراتب الشهري

التصفية
الحالة الاولى قبل 6 اشهر
تحسب الاجازات ( الجمع والاعياد والمواسم ) فقط
الجمع = 4.33 x عدد الاشهر
الاعياد والمواسم = تسحب يدوى اذا مر على العامل بالعمل
الحالة الثانية
تحسب الاجازات ( الجمع والاعياد والمواسم الاجازة السنوى )
الجمع = 4.33 x عدد الاشهر
الاعياد والمواسم = تسحب يدوى اذا مر على العامل بالعمل
السنوى
السنة الاولى = عدد الاشهر1.25x
السنة الثانية = عدد الاشهر1.75x
10سنة خبرة او عمره 50 عام = عدد الاشهر2.5x












sissy



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف المدير العام الجمعة 11 مارس 2011, 10:09 am

شكرا يا أ / محمد

فى انتظار المزيـــــــد
المدير العام
المدير العام



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف عطر الياسمين الجمعة 11 مارس 2011, 11:09 am

شكرا على موضوعك يا استاذ محمد

وكمان ضمن الاجازات الرسميه

7 يناير عيد اخوانا الاقباط

عطر الياسمين
عطر الياسمين



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف !ĤÌŚĦ@m~ľθνÉř!! الجمعة 22 أبريل 2011, 7:16 pm

A été incapable de décrire la magnificence de
votre
créateur de film et qu'il attendait
la


prochaine frère Abdaatk ROMANTIQUE
الاجازات للعاملين 1270639440
!ĤÌŚĦ@m~ľθνÉř!!
!ĤÌŚĦ@m~ľθνÉř!!



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف سمكة القصير الخميس 28 أبريل 2011, 6:37 pm

ونضيف على الاجازات يوم عيد القيامة بتاع الاخوة المسيحيين اللي كان من كام يوم...مشكور يابو باسم
سمكة القصير
سمكة القصير



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: الاجازات للعاملين

مُساهمة من طرف sissy الجمعة 29 أبريل 2011, 1:54 am

شكرا ياسمسة على مرورك الكريم

لكن لم يصدر قرار من وزرارة القوى العاملة لهذا العيد بالنسبة لقطاع الخاص

sissy



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى